الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: مجموع فتاوى ابن تيمية **
فأجاب: الحمد لله، الذي يجب عليه أن يأمرهم كلهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر والبغي، وأقل ما يفعل أنه إذا استأجر أجيرًا منهم يشترط عليه ذلك، كما يشترط عليه ما يشترطه من الأعمال، ومتى خرج واحد منهم عن ذلك طرده. وإذا كان قادرًا على عقوبتهم بحيث يقره السلطان على ذلك في العرف الذي اعتاده الناس وغيره، لا يعاقبهم على ذلك لكونهم تحت حمايته ونحو ذلك، فينبغي له أن يعزرهم على ذلك إذا لم يؤدوا الواجبات ويتركوا المحرمات إلا بالعقوبة، وهو المخاطب بذلك حينئذ، فإنه هو القادر عليه وغيره /لا يقدر على ذلك، مراعاة له. فإن لم يستطع أن يقيم هو الواجب ولم يقم غيره بالواجب، صار الجميع مستحقين العقوبة، قال النبي: (إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشـك أن يعمهم الله بعقاب منه)، وقال: (من رأى منكم منكـرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فـإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان)، لاسيما إذا كان يضربهم لما يتركونه من حقوقه، فمن القبيح أن يعاقبهم على حقوقه، ولا يعاقبهم على حقوق الله. والتأديب يكون بسوط معتدل، وضرب معتدل، ولا يضرب الوجه، وإلا المقاتل.
فأجاب: إذا شتم الرجل أباه واعتدى عليه فإنه يجب أن يعاقب عقوبة بليغة تردعه وأمثاله عن مثل ذلك، بل وأبلغ من ذلك أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال: (من الكبائر أن يسب الرجل والديه). قالوا: وكيف يسب الرجل والديه؟ قال: (يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه). فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل من الكبائر أن يسب الرجل أبا غيره لئلا يسب أباه فكيف إذا سب هو أباه مباشرة، فهذا يستحق العقوبة التي تمنعه عن عقوق /الوالدين الذي قرن الله حقهما حيث قال:
فأجاب: من كذب عليه وظلمه حتى فعل به ذلك، فإنه تجب عقوبته التي تزجره وأمثاله عن مثل ذلك باتفاق المسلمين، بل جمهور السلف يثبتون القصاص في مثل ذلك، فمن ضرب غيره وجرحه بغير حق فإنه يفعل به كما فعل، كما قال عمر بن الخطاب: أيها الناس، إني لم أبعث عمإلى إليكم ليضربوا أبشاركم، ولا ليأخذوا أموالكم، ولكن ليعلموكم كتاب الله وسنة نبيكم، ويقسموا بينكم فيء كم، فلا يبلغني أن أحدًا ضربه عامله بغير حق إلا أقدته، فراجعه عمرو بن العاص في ذلك، فقاله لهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقاد ممن ظلمه.
/ فأجاب: إذا اعتدى عليه بالشتم والسب فله أن يعتدي عليه بمثل ما اعتدى عليه، فيشتمه إذا لم يكن ذلك محرمًا لعينه ـ كالكذب ـ وأما إن كان محرمًا لعينه كالقذف بغير الزنا فإنه يعزر على ذلك تعزيرًا بليغًا يردعه وأمثاله من السفهاء، ولو عزر على النوع الأول من الشتم جاز، وهو الذي يشرع إذا تكرر سفهه أو عدوانه على من هو أفضل منه. والله أعلم.
فأجاب: يجب تعزيره على هذا الكلام، ويجب عليه حد القذف إن لم يقصد بهذه الكلمة ما يقصده كثير من الناس من قصدهم بهذه الكلمة أن المشتوم فعله خبيث كفعل ولد الزنا.
/ فأجاب: تجب عقوبته عقوبة بليغة تردعه وأمثاله. والله أعلم.
فأجاب: أما الاستمناء: فالأصل فيه التحريم عند جمهور العلماء، وعلى فاعله التعزير، وليس مثل الزنا. والله أعلم.
فأجاب: أما الاستمناء باليد فهو حرام عند جمهور العلماء، وهو أصح القولين في مذهب أحمد، وكذلك يعزر من فعله. وفي القول الآخر هو /مكروه غير محرم، وأكثرهم لا يبيحونه لخوف العنت ولا غيره، ونقل عن طائفة من الصحابة والتابعين أنهم رخصوا فيه للضرورة، مثل أن يخشى الزنا فلا يعصم منه إلا به، ومثل أن يخاف إن لم يفعله أن يمرض، وهذا قول أحمد وغيره. وأما بدون الضرورة فما علمت أحدًا رخص فيه. والله أعلم.
فأجاب: أما ما نزل من الماء بغير اختياره فلا إثم عليه فيه، لكن عليه الغسل إذا أنزل الماء الدافق. وأما إنزاله باختياره بأن يستمني بيده، فهذا حرام عند أكثر العلماء، وهو أحد الروايتين عن أحمد، بل أظهرهما. وفي رواية أنه مكروه، لكن إن اضطر إليه مثل أن يخاف الزنا إن لم يستمن أو يخاف المرض، فهذا فيه قولان مشهوران للعلماء، وقد رخص في هذه الحال طوائف من السلف والخلف، ونهى عنه آخرون. والله أعلم.
/ فأجاب: وأما جلد الذكر باليد حتى ينزل فهو حرام عند أكثر الفقهاء مطلقًا، وعند طائفة من الأئمة حرام إلا عند الضرورة مثل أن يخاف العنت، أو يخاف المرض، أو يخاف الزنا، فالاستمناء أصلح.
/فأجاب: إذا كان المضروب تحت حجر أبيه لم يصح صلحه ولا إبراءة. وما غرمه أبوه بسبب هذه التهمة الباطلة فله أن يرجع به على من غرمه إياه بعدوانه، سواء أبرأه الابن أو لم يبرئه، فالمضروب يستحق أن يضرب من طلب ضربه من المتهمين له مثل ما ضربه، إذا لم يعرف بالشر قبل ذلك. هكذا ذكره النعمان بن بشير أن ذلك حكم الله ورسوله، رواه أبو داود وغيره، فإنه قال لقوم طلبوا منه أن يضرب رجلاً على تهمة: إن شئتم ضربته لكم، فإن ظهر مالكم عنده وإلا ضربتكم مثل ما ضربته. فقالوا: هذا حكمك؟ فقال: هذا حكم الله ورسوله. وهذا في ضرب من لم يعرف بالشر، وأما ضرب من عرف بالشر فذاك مقام آخر. وقد ثبت القصاص في الضرب واللطم ونحو ذلك عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة والتابعين. وجاءت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونص عليه غير واحد من الأئمة كأحمد ابن حنبل وغيره، وإن كان كثير من الفقهاء لا يرى القصاص في مثل هذا، بل يرى فيه التعزير، فالأول هو الصحيح، ولكن هل للأب أن يستوفي حق القصاص الذي لابنه؟ أم يتركه حتى يبلغ؟ هذا فيه نزاع معروف بين العلماء، وأما إن كان الابن بالغًا فله العقوبات البدنية واستبقاؤها.
فأجاب: هذا العبد يعاقب باتفاق المسلمين على ما ثبت عليه من دخول البيت، ويعاقب ـ أيضًا ـ عند كثير من العلماء. فإذا أقر بما تبين أنه أخذ المال ـ مثل أن يدل على موضع المال - أو على من أعطاه إياه، ونحو ذلك، أخذ المال، وأعطى لصاحبه إن كان موجودًا، وغرمه إن كان تالفًا. ويبنغى للمعاقب له أن يحتال عليه بما يقر به، كما يفعل الحذاق من القضاة والولاة بمن يظهر لهم فجوره حتى يعترف، وأقل ما في ذلك أن يشهد عليهم برد اليمين على المدعي، فإذا حلف رب المال حينئذ حكم لرب المال إذا حلف. وأما الحكم لرب المال بيمينه بما ظهر من اللوث، والأمارات /التي يغلب على الظن صدق المدعي، فهذا فيه اجتهاده. وأما في النفوس فالحكم بذلك مذهب أكثر العلماء كالشافعي، وأحمد. والله أعلم.
فأجاب: لا يؤخذ بمجرد قول الغلام باتفاق المسلمين، سواء كان الحاكم بينهما وإلى الحرب، أو قاضي الحكم، بل الذي عليه جمهور الفقهاء في المتهم بسرقة ونحوها أن ينظر في المتهم: فإما أن يكون معروفًا بالفجور، وإما أن يكون مجهول الحال. فإن كان معروفًا بالبر لم يجز مطالبته ولا عقوبته. وهل يحلف؟ على قولين للعلماء. ومنهم من قال: يعزر من رماه بالتهمة. وإما أن يكون مجهول الحال فإنه يحبس حتى يكشف أمره. قيل: يحبس شهرًا، وقيل: اجتهاد ولي الأمر، لما في السنن عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حبس في تهمة. /وإن كان قد يكون الرجل معروفًا بالفجور المناسب للتهمة، فقال طائفة من الفقهاء: يضربه الوالي، دون القاضي. وقد ذكر ذلك طوائف من أصحاب مالك، والشافعي، والإمام أحمد. ومن الفقهاء من قال: لا يضرب. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر الزبير بن العوام أن يمس بعض المعاهدين بالعذاب لما كتم إخباره بالمال الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم قد عاهدهم عليه، وقال له: أين كنز حيى بن أخطب؟ فقال: يا محمد أذهبته النفقات والحروب، فقال: (المال كثير، والعهد قريب من هذا). وقال للزبير: دونك هذا. فمسه الزبير بشيء من العذاب، فدلهم على المال. وأما إذا ادعى أنه استودع المال فهذا أخف، فإن كان معروفًا بالخير لم يجز إلزامه بالمال باتفاق المسلمين، بل يحلف المدعى عليه، سواء كان الحاكم واليًا، أو قاضيًا.
فأجاب: أما التهم في السرقة وقطع الطريق ونحو ذلك فليس له أن يفوضها إلى من يغلب على ظنه أنه يظلم فيها مع إمكان أن يقيم فيها من العدول ما يقدر عليه، وذلك أن الناس في التهم ثلاثة أصناف: صنف معروف عند الناس بالدين والورع وأنه ليس من أهل التهم، فهذا لا يحبس، ولا يضرب، بل ولا يستحلف في أحد قولي العلماء، بل يؤدب من يتهمه فيما ذكره كثير منهم. والثاني: من يكون مجهول الحال لا يعرف ببر ولا فجور. فهذا يحبس حتى يكشف عن حاله. وقد قيل: يحبس شهرًا. وقيل: يحبس بحسب اجتهاد ولي الأمر. والأصل في ذلك ما روى أبو داود وغيره: أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس في تهمة، وقد نص على ذلك الأئمة، وذلك أن هذه بمنزلة ما لو ادعى عليه مدع فإنه يحضر مجلس ولى الأمر الحاكم بينهما، وإن كان في ذلك تعويقه عن أشغاله، فكذلك تعويق هذا إلى أن يعلم أمره، ثم إذا سأل عنه ووجد بارًا أطلق. وإن وجد فاجرًا كان من الصنف الثالث وهو الفاجر الذي قد عرف منه السرقة قبل ذلك، أو عرف بأسباب السرقة مثل أن يكون /معروفًا بالقمار، والفواحش التي لا تتأتى إلا بالمال، وليس له مال، ونحو ذلك، فهذا لوث في التهمة؛ ولهذا قالت طائفة من العلماء: إن مثل هذا يمتحن بالضرب يضربه الوالى والقاضي ـ كما قال أشهب صاحب مالك وغيره ـ حتى يقر بالمال. وقالت طائفة: يضربه الوالى، دون القاضي، كما قال ذلك طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد، كما ذكره القاضيان الماوردي والقاضي أبو يعلى في كتابيهما في الأحكام السلطانية، وهو قول طائفة من المالكية، كما ذكره الطرسوسي وغيره. ثم المتولى له أن يقصد بضربه مع تقريره عقوبته على فجوره المعروف، فيكون تعزيرًا وتقريرًا، وليس على المتولي أن يرسل جميع المتهومين حتى يأتي أرباب الأموال بالبينة على من سرق، بل قد أنزل على نبيه في قصة كانت تهمة في سرقة قوله تعالى: وهكذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم بالقسامة في الدماء إذا كان هناك لوث يغلب على الظن صدق المدعين؛ فإن هذه الأمور من الحدود في المصالح العامة، ليست من الحقوق الخاصة، فلولا القسامة في الدماء لأفضى إلى سفك الدماء فيقتل الرجل عدوه خفية، ولا يمكن أولياء المقتول إقامة البينة، واليمين على القاتل والسارق والقاطع سهلة، فإن من يستحل هذه الأمور لا يكترث باليمين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه)، هذا فيما لا يمكن من المدعى حجة غير الدعوى فإنه لا يعطى بها شيئا، ولكن يحلف المدعى عليه. فأما إذا أقام شاهدًا بالمال فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حكم في المال بشاهد ويمين، وهو قول فقهاء الحجاز وأهل الحديث، كمالك، والشافعي، وأحمد وغيرهم، وإذا كان في دعوى الدم لوث فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للمدعين: (أتحلفون خمسين يمينًا وتستحقون دم صاحبكم). /كذلك أمر قطاع الطريق وأمر اللصوص وهو من المصالح العامة التي ليست من الحقوق الخاصة، فإن الناس لا يأمنون على أنفسهم وأموالهم في المساكن والطرقات إلا بما يزجرهم في قطع هؤلاء، ولا يزجرهم أن يحلف كل منهم؛ ولهذا اتفق الفقهاء على أن قاطع الطريق لأخذ المال يقتل حتمًا، وقتله حد لله، وليس قتله مفوضًا إلى أولياء المقتول، قالوا: لأن هذا لم يقتله لغرض خاص معه، إنما قتله لأجل المال، فلا فرق عنده بين هذا المقتول وبين غيره، فقتله مصلحة عامة، فعلى الإمام أن يقيم ذلك. وكذلك السارق ليس غرضه في مال معين، وإنما غرضه أخذ مال هذا ومال هذا، كذلك كان قطعه حقًا واجبًا لله ليس لرب المال، بل رب المال يأخذ ماله، وتقطع يد السارق، حتى لو قال صاحب المال: أنا أعطيه مإلى لم يسقط عنه القطع، كما قال صفوان للنبي صلى الله عليه وسلم: أنا أهبه ردائي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (فهلا فعلت قبل أن تأتي به)، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره، ومن خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع، ومن قال في مسلم ما ليس فيه حبس في ردغة الخبال حتى يخرج مما قال). وقال للزبير بن العوام: إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. /ومما يشبه هذا من ظهر عنده مال يجب عليه إحضاره كالمدين إذا ظهر أنه غيب ماله وأصر على الحبس، وكمن عنده أمانة ولم يردها إلى مستحقها ظهر كذبه، فإنه لا يحلف، لكن يضرب حتى يحضر المال الذي يجب إحضاره، أو يعرف مكانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير بن العوام عام خيبر في عم حيى بن أخطب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم صالحهم على أن له الذهب والفضة، فقال لهذا الرجل: (أين كنز حيى بن أخطب؟). فقال: يا محمد، أذهبته النفقات، والحروب، فقال: (المال كثير، والعهد أحدث من هذا). ثم قال: (دونك هذا). فمسه بشيء من العذاب، فدلهم عليه في خربة هناك فهذا لما قال أذهبته النفقات والحروب والعادة تكذبه في ذلك لم يلتفت إليه بل أمر بعقوبته حتى دلهم على المال، فكذلك من أخذ من أموال الناس وادعى ذهابها دعوى تكذبه فيها العادة كان هذا حكمه.
فأجاب: إما أن يحلف المدعى عليه بما يبريه، وإما أن يحلف المدعى أنه أخذ الذهب بغير حق ويضمنه، فإن كان الغسال معروفًا بالفجور وظهرت الريبة بظهور الفتق جاز ضربه وتعزيره. والله أعلم.
فأجاب: الحمد لله، نعم: يحل قتال هؤلاء، بل يجب، وإذا أخذ السلطان من أموالهم بإزاء ما أخذوه من أموال المسلمين ولم يعرف مستحقه جاز الشراء منه، وإن كانوا أخذوا شيئا من أموال المسلمين ففي أخذ أموالهم خلاف بين الفقهاء. وإذا قلد السلطان أحد القولين بطريقة ساغ له ذلك.
/ فأجاب: أجمع المسلمون على جواز مقاتلة قطاع الطريق، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من قتل دون ماله فهو شهيد). فالقطاع إذا طلبوا مال المعصوم لم يجب عليه أن يعطيهم شيئا باتفاق الأئمة، بل يدفعهم بالأسهل فالأسهل، فإن لم يندفعوا إلا بالقتال، فله أن يقاتلهم، فإن قتل كان شهيدًا، وإن قتل واحدًا منهم على هذا الوجه كان دمه هدرًا، وكذلك إذا طلبوا دمه كان له أن يدفعهم ولو بالقتل إجماعًا، لكن الدفع عن المال لا يجب، بل يجوز له أن يعطيهم المال ولا يقاتلهم، وأما الدفع عن النفس ففي وجوبه قولان، هما روايتان عن أحمد.
/ فأجاب: الحمد لله، هؤلاء من كان المال بيده وامتنع من إعطائه فإنه يضرب حتى يؤدي المال الذي بيده لغيره. ومن كان قد غيب المال وجحد وضعه فإنه يضرب حتى يدل على موضعه. ومن كان متهمًا لا يعرف هل معه من المال شيء أم لا، فإنه يجوز ضربه معاقبة له على ما فعل من الكذب والظلم، ويقرر مع ذلك على المال أين هو. ويطلب منه إحضاره. والله أعلم.
/ فأجاب: إذا كان الثلاثة حرامية اجتمعوا ليأخذوا المال بالمحاربة قتل الثلاثة، وإن كان الذي باشر القتل واحدًا منهم. والله أعلم.
|